تغلظ الديات في الإحرامكحرم والأشهر الحرام
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
تغلظ الديات في الإحرام ... كحرم والأشهر الحرام أي: تغلظ الدية بثلاثة أشياء إذا قتل في الحرم والأشهر الحرم وإذا قتل محرمًا، ونص أحمد على التغليظ فيما إذا قتل محرمًا في الحرم وفي الشهر الحرام.
وممن يروى عنه التغليظ عثمان وابن عباس والسعيدان وعطاء وطاووس ومجاهد وسليمان بن يسار وجابر بن زيد وقتادة والأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق .
واختلف القائلون بالتغليظ في صفته فقال أصحابنا: تغلظ لكل حرمة ثلث الدية فإذا اجتمعت الحرمات الثلاث وجب ديتان، وهذا قول التابعين، القائلين بالتغليظ.
١٬١٩٣
وقال أصحاب الشافعي: صفة التغليظ [إيجاب دية العمد في الخطأ] [ولا يتصور التغليظ في] غير الخطأ، ولا يجمع بين تغليظين ، وهذا قول مالك إلا أنه يغلظ في العمد.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.