وأعور العين إذا ما قلعاعين صحيح قود ما شرعا
الشروح عليها
المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي
وأعور العين إذا ما قلعا ... عين صحيح قود ما شرعا بل دية في عمده بالوافي ... وفي الخطا نصف بلا خلاف يعني: إذا قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة لم يجب القصاص، لأنه يفضي إلى استيفاء جميع بصر الأعور وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح فيكون المستوفى أكثر من جنايته، وعلى الأعور في الحال المذكورة دية كاملة في قول عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. بدلًا عن القصاص الذي أسقط عنه رفقًا به ولو اقتص منه لذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة فوجبت الدية كاملة هنا ، وهو معنى قوله بالوافي،
١٬١٩٧
بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ فالواجب نصف الدية لا غير بغير خلاف كما لو كان الجاني ذا عينين.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.