Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدal-Buhuti

وأعور العين إذا ما قلعا ... عين صحيح قود ما شرعا بل دية في عمده بالوافي ... وفي الخطا نصف بلا خلاف يعني: إذا قلع الأعور عين صحيح مماثلة لعينه الصحيحة لم يجب القصاص، لأنه يفضي إلى استيفاء جميع بصر الأعور وهو إنما أذهب بعض بصر الصحيح فيكون المستوفى أكثر من جنايته، وعلى الأعور في الحال المذكورة دية كاملة في قول عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. بدلًا عن القصاص الذي أسقط عنه رفقًا به ولو اقتص منه لذهب ما لو ذهب بالجناية لوجبت فيه دية كاملة فوجبت الدية كاملة هنا ، وهو معنى قوله بالوافي،

1,197

بخلاف ما إذا كانت الجناية خطأ فالواجب نصف الدية لا غير بغير خلاف كما لو كان الجاني ذا عينين.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.