فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

والجاني لا يحمل مع عاقلته ... شيئًا ولو ضاقت على جنايته أي: لا يحمل القاتل مع عاقلته شيئًا من دية شبه العمد والخطأ بل تكون على العاقلة وحدها،

١٬٢٢٤

قال في الشرح : وبهذا قال مالك والشافعيُّ .

١٬٢٢٥

وقال أبو حنيفة: هو كواحد منهم, لأنها وجبت عليهم إعانة له فلا يزيدون عليه فيها .

ولنا: ما روى أبو هريرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بدية المرأة على عاقلتها" ، متفق عليه .

وهذا يقتضي أنه قضى عليهم بجميعها, ولأن الكفارة تجب على الجاني في ماله وهي تعدل قسطه من الدية أو أكثر فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه.

١٬٢٢٦

وقوله: ولو ضاقت على جنايته، أي: ضاقت أموال العاقلة عن حمل ما وجب بسبب جنايته فلا يشاركهم أيضًا لما تقدم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.