فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمدالبهوتي

جلالة من سائر الأجناس ... تنجس أو تصد بالأحباس ولحمها يحرم شرب اللبن ... كذاك والبيض فأيضًا قد عني أي: تحرم الجلالة وهي التي أكثر علفها النجاسة

١٬٢٨٥

وكذا لبنها وبيضها ما لم تحبس ثلاثًا وتطعم الطاهر وتمنع من النجاسة طائرًا كانت أو بهيمة .

١٬٢٨٦

وقال الشافعي: هي مكروهة غير محرمة.

وكره أبو حنيفة لحومها والعمل عليها حتى تحبس .

ورخص الحسن في لحومها وألبانها, لأن الحيوان لا ينجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب الخمر لا نحكم بتنجس أعضائه، والكافر الذي يأكل الخنزير والمحرمات لا يكون ظاهره نجسًا.

ولنا: ما روي أن عمر قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة وألبانها) رواه أبو داود ، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال : (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمها ولا يحمل عليها إلا الأدم (٤) ، ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة) رواه الخلال بإسناده ، ولأن لحمها متولد من النجاسة فيكون نجسًا كرماد النجاسة،

١٬٢٨٧

وأما شارب الخمر فليس ذلك أكثر غذائه، وإنما يتغذى الطاهرات ،

١٬٢٨٨

وكذا الكافر في الغالب، وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها ثلاثًا ،

١٬٢٨٩

ويكره ركوب الجلالة أيضًا وهو قول عمر وابنه وأصحاب الرأي: لحديث عبد الله بن عمرو ولأنها ربما عرقت فتلوث بعرقها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.