من باب الأشربة والأطعمة
منظومة مفردات الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٣٦ إلى ٨٤٨
-
١/٧٣٨١/٧٣٨
على العصير إن مضت أيامثلاثة فشربه حرام
-
لو لم يكن يسكر أو لم يغلكذا النبيذ مثله في النقل
-
١/٧٤٠١/٧٤٠
وشرب خمر مطلقًا محرملا لدوا أو عطش ما سلموا
-
١/٧٤١١/٧٤١
جلالة من سائر الأجناستنجس أو تصد بالأحباس
-
ولحمها يحرم شرب اللبنكذاك والبيض فأيضًا قد عني
-
١/٧٤٢١/٧٤٢
وهكذا فالزرع والثماربنجس إن تسق لا تماروا
-
١/٧٤٣١/٧٤٣
وإن يمر المرء بالبستانخال من الناطور والحيطان
-
يجوز أكل الرطب من ثمارهحتى بلا إذن ولا اضطراره
-
من غير تضمين كذا في الزرعفي أشهر كذاك حلب الضرع
-
١/٧٤٥١/٧٤٥
وإن يمر مسلم مسافربمسلم آخر وهو حاضر
-
فليلة الضيف فحق واجبوإن أبى بدينها يطالب
-
١/٧٤٧١/٧٤٧
وبذل فضل الماء جا في الشرعلزومه حتى لسقي الزرع
-
هذا ولو منبعه مملوكغني الطالب أو صعلوك