فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل،
الشروح عليها
قال: فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل، وإن كان من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة. ش: قد تقدم أن الخنثى الذي له ذكر رجل وفرج امرأة، فيعتبر بمباله،
فإن بال من ذكره فهو رجل، حكمه حكم الرجال في جميع الأحكام،
وإن بال من فرجه فهو امرأة، حكمه حكم النساء في جميع الأحكام، وقد حكى ابن المنذر هذا إجماعا.
٢٢٩٤ - وروي عن علي ومعاوية.
٢٢٩٥ - وروي أيضا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإن بال من ذكره وفرجه اعتبر أسبقهما،
فإن سبق البول من ذكره فهو رجل،
وإن سبق من فرجه فهو امرأة، وهذه الصورة التي ذكرها الخرقي، وهي تدل على الأولى بطريق التنبيه، لأن السبق له مزية، فتترجح إحدى العلامتين به،
وقول الخرقي: وإن كان من حيث. أي وإن كان السبق،
وإن خرج منهما معا اعتبرنا أكثرهما، فجعلنا الحكم له، إذ الكثرة لها مزية،
وإن استويا وقف أمره حتى يبلغ،
فإن ظهرت فيه علامات الرجال - من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره - فهو رجل،
وإن ظهرت فيه علامات النساء - من الحيض والحمل ونحوه - فهو امرأة،
فإن لم يظهر شيء. من ذلك فهو المشكل، حكمه ما تقدم، والله أعلم.
[ميراث ابن الملاعنة]
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.