فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي

قال: فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل، وإن كان من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة. ش: قد تقدم أن الخنثى الذي له ذكر رجل وفرج امرأة، فيعتبر بمباله،

٣٬٩٣٥

فإن بال من ذكره فهو رجل، حكمه حكم الرجال في جميع الأحكام،

٣٬٩٣٦

وإن بال من فرجه فهو امرأة، حكمه حكم النساء في جميع الأحكام، وقد حكى ابن المنذر هذا إجماعا.

٢٢٩٤ - وروي عن علي ومعاوية.

٢٢٩٥ - وروي أيضا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وإن بال من ذكره وفرجه اعتبر أسبقهما،

٣٬٩٣٧

فإن سبق البول من ذكره فهو رجل،

٣٬٩٣٨

وإن سبق من فرجه فهو امرأة، وهذه الصورة التي ذكرها الخرقي، وهي تدل على الأولى بطريق التنبيه، لأن السبق له مزية، فتترجح إحدى العلامتين به،

٣٬٩٣٩

وقول الخرقي: وإن كان من حيث. أي وإن كان السبق،

٣٬٩٤٠

وإن خرج منهما معا اعتبرنا أكثرهما، فجعلنا الحكم له، إذ الكثرة لها مزية،

٣٬٩٤١

وإن استويا وقف أمره حتى يبلغ،

٣٬٩٤٢

فإن ظهرت فيه علامات الرجال - من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره - فهو رجل،

٣٬٩٤٣

وإن ظهرت فيه علامات النساء - من الحيض والحمل ونحوه - فهو امرأة،

٣٬٩٤٤

فإن لم يظهر شيء. من ذلك فهو المشكل، حكمه ما تقدم، والله أعلم.

[ميراث ابن الملاعنة]

المغنيابن قدامة

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ١٬٠٢٥ قبلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.