فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب مسائل شتى في الفرائض

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٠٢٥ إلى ١٬٠٣٨

  1. ٤/٥٠٩٤/٥٠٩

    والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى.

  2. ٤/٥١١٤/٥١١

    فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل،

  3. وإن كان من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة. وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها،

  4. ٤/٥١٣٤/٥١٣

    فإن خلف أما وخالا، فلأمه الثلث وما بقي فللخال. والعبد لا يرث،

  5. ٤/٥١٦٤/٥١٦

    ولا له مال فيورث عنه.

  6. ٤/٥١٧٤/٥١٧

    ومن كان بعضه حرا، يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية.

  7. ٤/٥٢١٤/٥٢١

    وإذا خلف ابنين، فأقر أحدهما بأخ، فللمقر له ثلث ما في يد المقر،

  8. وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده. والقاتل لا يرث المقتول، عمدا كان القتل أو خطأ.

  9. ٤/٥٢٦٤/٥٢٦

    ولا يرث مسلم كافرا،

  10. ولا كافر مسلما، إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء. والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل قسمة الميراث.

  11. ٤/٥٣٣٤/٥٣٣

    وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له.

  12. ٤/٥٣٥٤/٥٣٥

    ومن قتل على ردته فماله فيء.

  13. ٤/٥٣٧٤/٥٣٧

    وإذا غرق المتوارثان، أو كانا تحت هدم، فجهل أولهما موتا، ورث بعضهم من بعض.

  14. ٤/٥٤٢٤/٥٤٢

    ومن لم يرث لم يحجب.