فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬١٤٠ إلى ١٬١٦٠

  1. ٥/١٤٨٥/١٤٨

    والمحرمات نكاحهن بالأنساب الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت. والمحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة. وأمهات النساء، وبنات النساء اللاتي دخل بهن، وحلائل الأبناء، وزوجات الأب. والجمع بين الأختين.

  2. ٥/١٥٥٥/١٥٥

    ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولبن الفحل محرم. والجمع بين المرأة وعمتها، وبينها وبين خالتها.

  3. ٥/١٦٠٥/١٦٠

    وإذا عقد على المرأة وإن لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه، وحرمت عليه أمها. والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب، وابن الابن فيه وإن سفل بمنزلة الابن.

  4. ٥/١٦٢٥/١٦٢

    وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن، إلا بنات العمات وبنات الخالات، وبنات من نكحهن الآباء والأبناء، فإنهن محللات.

  5. وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها. ووطء الحرام محرم كما يحرم وطء الحلال والشبهة.

  6. ٥/١٦٧٥/١٦٧

    وإن تزوج أختين من النسب أو الرضاع في عقد واحد فسد نكاحهما.

  7. وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته. والقول فيهما القول في المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.

  8. وإن تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية.

  9. ٥/١٦٨٥/١٦٨

    وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما، لم يصب الأخرى حتى يحرم عليه الأولى، ببيع أو نكاح، أو هبة، أو ما أشبهه، ويعلم أنها ليست بحامل منه.

  10. ٥/١٧٢٥/١٧٢

    فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى. وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها.

  11. ٥/١٧٤٥/١٧٤

    ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها. وحرائر أهل الكتاب، وذبائحهم حلال للمسلمين.

  12. ٥/١٨٢٥/١٨٢

    وإذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيا، والآخر وثنيا، لم ينكحها مسلم.

  13. ٥/١٨٤٥/١٨٤

    وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر غير دين أهل الكتاب أجبرت على الإسلام،

  14. فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها. وأمته الكتابية حلال له دون المجوسية. وليس للمسلم وإن كان عبدا أن يتزوج أمة كتابية، لأن الله تعالى قال: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥] .

  15. ٥/١٨٨٥/١٨٨

    ولا يجوز للحر المسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة، ويخاف العنت.

  16. ٥/١٩٢٥/١٩٢

    ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت،

  17. ثم أيسر لم يفسخ نكاحها. وله أن ينكح من الإماء أربعا إذا كان الشرطان فيه قائمين.

  18. ٥/١٩٤٥/١٩٤

    وإذا خطب الرجل المرأة فلم يسكن إليه فلغيره خطبتها.

  19. ٥/١٩٧٥/١٩٧

    ولو عرض للمرأة وهي في العدة بأن يقول: إني في مثلك لراغب.

  20. ٥/١٩٨٥/١٩٨

    وإن قضي شيء كان؛ وما أشبهه من الكلام مما يدلها على رغبته فيها،

  21. فلا بأس بذلك، إذا لم يصرح.