فإن عفا عنه الولي فعليه دية واحدة.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: فإن عفا عنه الولي فعليه دية واحدة. ش: لا خلاف في هذا نعلمه في المذهب، لأنه قاتل قبل استقرار الجرح، فدخل أرش الجراحة في أرش النفس، كما لو حصل ذلك بالسراية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.