وإن قضاه فحسن.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وإن قضاه فحسن. ش: لا يجب عليه قضاء صوم التطوع إذا أفسده،
١٬٦١٨
وإن قضاه فحسن. لما تقدم من حديث عائشة، وللخروج من الخلاف.
١٬٦١٩
«تنبيه» : وحكم سائر التطوعات حكم الصوم فيما تقدم، عدا الحج والعمرة، فإنهما يلزمان بالشروع،
١٬٦٢٠
وعنه أنه قال: الصلاة أشد، فلا يقطعها، يعني من الصوم.
١٬٦٢١
قيل له: فإن قطعها قضاها؟ قال: إن قضاها فليس فيه اختلاف؛ فمال الجوزجاني [من هذا] إلى أنها تلزم بالشروع، لأنها ذات إحلال وإحرام، فأشبهت الحج، وعامة الأصحاب على خلافه، وكلام أحمد لا دلالة فيه على وجوب القضاء، بل [على] تأكد استحبابه، والله أعلم.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.