وإن تلف المال كله إلا الموصى به فهو للموصى له.
الشروح عليها
شرح الزركشي على مختصر الخرقيالزركشي
قال: وإن تلف المال كله إلا الموصى به فهو للموصى له. ش: نص على هذا أحمد، لأن حق الورثة تعلق بما عدا المعين، وقد تلف، فيتلف على ملكهم،
٣٬٧٩١
أما المعين فلم يتعلق حقهم به، ولذلك كان للموصى له أخذه بغير رضاهم.
المغنيابن قدامة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.