كتاب الوصايا
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ٩٠٩ إلى ٩٥٩
-
٤/٣٦٣٤/٣٦٣
ولا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك الورثة.
-
٤/٣٦٨٤/٣٦٨
ومن أوصى لغير وارث بأكثر من الثلث، فأجاز ذلك الورثة بعد موت الموصي جاز،
-
وإن لم يجيزوا رد إلى الثلث.
-
٤/٣٦٩٤/٣٦٩
ومن أوصي له وهو في الظاهر وارث، فلم يمت الموصي حتى صار الموصى له غير وارث فالوصية له ثابتة، لأن اعتبار الوصية بالموت.
-
٤/٣٧٠٤/٣٧٠
وإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية.
-
وإن رد الموصى له الوصية بعد موت الموصي بطلت الوصية.
-
٤/٣٧١٤/٣٧١
وإن مات قبل أن يقبل [أو يرد] قام وارثه في ذلك مقامه، إذا كان موته بعد موت الموصي.
-
٤/٣٧٣٤/٣٧٣
وإذا أوصى له بسهم من ماله أعطي السدس، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى: يعطى سهما مما تصح منه الفريضة.
-
٤/٣٧٧٤/٣٧٧
وإذا أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يسمه، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. كأن أوصى له بمثل نصيب أحد ورثته، وهم ابن، وأربع زوجات، فتكون صحيحة من اثنين وثلاثين سهما، للزوجات الثمن، وهو أربعة، وما بقي فللابن، فزد في سهمان الفريضة مثل حظ امرأة من نسائه، فتصير الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما، للموصى له سهم، ولكل امرأة سهم، وما بقي فللابن.
-
٤/٣٧٩٤/٣٧٩
وإذا خلف ثلاثة بنين، وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم، كان للموصى له الربع.
-
وإذا أوصى لزيد بنصف ماله، ولعمرو بربع ماله، ولم تجز الورثة، فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم، لعمرو سهم، ولزيد سهمان.
-
٤/٣٨٠٤/٣٨٠
وإذا أوصى لولد فلان فهو للذكر والأنثى بالسوية.
-
٤/٣٨١٤/٣٨١
وإن قال لبنيه. كان للذكور دون الإناث. والوصية بالحمل وللحمل جائزة، إذا أتت به لأقل من ستة أشهر منذ تكلم بالوصية.
-
٤/٣٨٣٤/٣٨٣
وإذا أوصى بجارية لبشر،
-
ثم أوصى بها لبكر، فهي بينهما.
-
٤/٣٨٤٤/٣٨٤
وإن قال: ما أوصيت به لبشر فهو لبكر. كانت لبكر.
-
ومن كتب وصيته ولم يشهد فيها حكم بها، ما لم يعلم رجوعه عنها. وما أعطى في مرضه الذي مات فيه فهو من الثلث.
-
٤/٣٨٧٤/٣٨٧
وكذلك الحامل إذا صار لها ستة أشهر.
-
ومن جاوز العشر سنين فوصيته جائزة إذا وافق الحق.
-
٤/٣٩٠٤/٣٩٠
ومن أوصى لأهل قرية، لم يعط من فيها من الكفار إلا أن يذكرهم.
-
٤/٣٩١٤/٣٩١
ومن أوصى بكل ماله - ولا عصبة له ولا مولى - فجائز، وعن أبي عبد الله - رَحِمَهُ اللَّهُ - رواية أخرى: لا يجوز إلا الثلث.
-
٤/٣٩٣٤/٣٩٣
ومن أوصى لعبده بثلث ماله،
-
فإن كان العبد يخرج من الثلث عتق، وما فضل من الثلث بعد عتقه فهو له،
-
وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث، إلا أن يجيز الورثة.
-
٤/٣٩٤٤/٣٩٤
وإذا قال: أحد عبدي حر. أقرع بينهما،
-
فمن تقع عليه القرعة فهو حر إذا خرج من الثلث.
-
٤/٣٩٥٤/٣٩٥
وإذا أوصى أن يشتري عبد زيد بخمسمائة فيعتق، فلم يبعه سيده، فالخمسمائة للورثة.
-
وإن اشتروه بأقل، فما فضل فهو للورثة.
-
٤/٣٩٦٤/٣٩٦
وإذا أوصى لرجل بعبد لا يملك غيره، وقيمته مائة ولآخر بثلث ماله، وملكه غير العبد مائتا درهم، فأجاز الورثة ذلك، فلمن أوصى له بالثلث ثلث المائتين، وربع العبد، ولمن أوصى له بالعبد ثلاثة أرباعه.
-
٤/٣٩٧٤/٣٩٧
وإن لم يجز ذلك الورثة فلمن أوصى له بالثلث سدس المائتين، وسدس العبد، لأن وصيته في الجميع، ولمن أوصى له بالعبد نصفه، لأن وصيته في العبد.
-
٤/٤٠٠٤/٤٠٠
ومن أوصى لقرابته فهو للذكر والأنثى بالسوية،
-
ولا يجاوز به أربعة آباء «، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى» .
-
٤/٤٠٤٤/٤٠٤
وإن قال: لأهل بيتي. أعطي من قبل أبيه وأمه.
-
٤/٤٠٦٤/٤٠٦
وإذا أوصى أن يحج عنه بخمسمائة فما فضل رد في الحج.
-
٤/٤٠٧٤/٤٠٧
وإن قال: حجة بخمسمائة. فما فضل فهو لمن يحج.
-
وإن قال: حجوا عني حجة. فما فضل رد إلى الورثة.
-
٤/٤٠٨٤/٤٠٨
ومن أوصى بثلث ماله لرجل، فقتل عمدا أو خطأ، وأخذت الدية، فلمن أوصى له بالثلث ثلث الدية، في إحدى الروايتين، والأخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء.
-
٤/٤٠٩٤/٤٠٩
وإذا أوصى لرجل، ثم أوصى بعده إلى آخر، فهما وصيان، إلا أن يقول: قد أخرجت الأول.
-
٤/٤١١٤/٤١١
وإن كانا وصيين فمات أحدهما، أقيم مقام الميت أمين.
-
٤/٤١٢٤/٤١٢
ومن أعتق في مرضه أو بعد موته عبدين لا يملك غيرهما، وقيمة أحدهما مائتان، والآخر ثلاثمائة، فلم تجز الورثة، أقرع بينهما،
-
فإن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان عتق منه خمسة أسداسه، وهو ثلث الجميع،
-
وإن وقعت على الآخر عتق منه خمسة أتساعه. لأن جميع ملك الميت خمسمائة، وهي قيمة العبدين، فتضرب في ثلاثة، فأخذ ثلثه خمسمائة، فلما أن وقعت القرعة على الذي قيمته مائتان، ضربناه أيضا في ثلاثة، فصيرناه ستمائة، فصار العتق فيه خمسة أسداسه،
-
٤/٤١٣٤/٤١٣
وكذلك يفعل بالآخر إذا وقعت عليه القرعة.
-
٤/٤١٤٤/٤١٤
وكل شيء يأتي من هذا الباب فسبيله أن يضرب في ثلاثة، ليخرج بلا كسر.
-
٤/٤١٥٤/٤١٥
وإذا أوصى بعبد من عبيده لرجل، ولم يسم العبد، كان له أحدهم بالقرعة، إذا كان يخرج من الثلث، وإلا ملك منه بقدر الثلث.
-
٤/٤١٦٤/٤١٦
وإذا أوصى له بشيء بعينه - فتلف بعد موت الموصي لم يكن للموصى له شيء.
-
وإن تلف المال كله إلا الموصى به فهو للموصى له.
-
ومن أوصي له بشيء فلم يأخذه زمانا، قوم وقت الموت، لا وقت الأخذ.
-
٤/٤٢٤٤/٤٢٤
وإذا أوصى بوصايا وفيها عتاق، فلم يف الثلث بالكل، تحاصوا في الثلث، وأدخل النقص على كل واحد بقدر ما له في الوصية.
-
وإذا أوصى بفرس في سبيل الله، وألف درهم تنفق عليه، فمات الفرس، كانت الألف للورثة،
-
وإن أنفق بعضها رد الباقي إلى الورثة.