فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

وركوع محسوب تام يقينا ويكبر مسبوق انتقل معه وبعد سلاميه وبإدراك ركوع محسوب للإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم إلا وهو راكع.

وخرج بالركوع غيره كالاعتدال وبالمحسوب غيره كركوع محدث ومن في ركعة زائدة.

ووقع للزركشي في قواعده ونقله العلامة أبو المسعود وابن ظهيرة في حاشية المنهاج: أنه يشترط أيضا أن يكون الإمام أهلا للتحمل

٤٢١

فلو كان الإمام صبيا لم يكن مدركا للركعة لأنه ليس أهلا للتحمل.

تام بأن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وهو بلوغ راحتيه ركبتيه يقينا

٤٢٢

فلو لم يطمئن فيه قبل

ارتفاع الإمام منه أو شك في حصول الطمأنينة فلا يدرك الركعة.

ويسجد الشاك للسهو كما في المجموع لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلا يتحمل عنه.

وبحث الأسنوي وجوب ركوع أدرك به ركعة في الوقت.

ويكبر ندبا مسبوق انتقل معه لانتقاله

٤٢٣

فلو أدركه معتدلا كبر للهوي وما بعده أو ساجدا مثلا غير سجدة تلاوة لم يكبر للهوي إليه ويوافقه ندبا في ذكر ما أدركه فيه من تحميد وتسبيح وتشهد ودعاء

٤٢٤

وكذا صلاة على الآل ولو في تشهد المأموم الأول قاله شيخنا.

ويكبر مسبوق للقيام بعد سلاميه إن كان المحل الذي جلس معه فيه

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(قوله: وبإدراك ركوع) معطوف على تكبيرة الإحرام.

(وقوله: محسوب) أي بأن يكون متطهرا في ركعة أصلية غير الثاني في الكسوف.

اه.

كردي.

(قوله: وإن قصر المأموم) غاية في إدراك الركعة بما ذكر، أي يدرك المسبوق الركعة بما ذكر، وإن قصر الخ.

(وقوله: إلا وهو) أي الإمام راكع.

(قوله: وخرج بالركوع) أي بإدراك الإمام في الركوع.

(وقوله: غيره) أي غير الركوع.

(وقوله: كالاعتدال) تمثيل للغير.

(قوله: وبالمحسوب) أي وخرج بالركوع المحسوب.

(وقوله: غيره) أي غير المحسوب له.

(وقوله: كركوع محدث) أي أو متنجس.

قال الكردي: ولو أحدث الإمام في اعتداله أدرك الركعة، كما في المغنى والنهاية، بل في شرحي الإرشاد والعباب: أنه إذا أحدث الإمام بعد أن اطمأن معه المأموم يكون مدركا للركعة.

اه.

بتصرف.

(وقوله: ومن ركعة زائدة) معطوف على محدث، أي وكركوع من في ركعة زائدة قام إليها سهوا.

٣٬٠٢٣

ومثله الركوع الثاني من صلاة الكسوفين، لأنه تابع للركوع الأول، فلا يدرك الركعة إذا أدركه.

(قوله: أنه يشترط) أي في إدراك الركعة، والمصدر المؤول من أن والفعل فاعل وقع.

(قوله: لم يكن) أي المأموم المقتدي به وهو راكع.

(قوله: لأنه) أي الصبي:

(قوله: تام) صفة ثانية لركوع.

(قوله: بأن يطمئن) أي المأموم.

وهو تصوير الركوع التام الذي أدركه المسبوق، ودخول على المتن - أعني قوله يقينا -.

(قوله: وهو) أي أقل الركوع بلوغ الخ.

أي مع اعتدال الخلقة.

(قوله: يقينا) منصوب بإسقاط الخافض، أي يطمئن مع الإمام بيقين، بأن يرى البصير الإمام، والأعمى يضع يده على ظهر الإمام أو يسمع تسبيح الإمام، فلا يكفي الظن، ولا سماع صوت المبلغ.

وكتب العلامة الكردي ما نصه: قوله إلا بيقين: هذا منقول المذهب.

٣٬٠٢٤

وقال سم في حواشي التحفة، نفلا عن بحث م ر، أنه يكفي الاعتقاد الجازم.

وعبارة القليوبي على الجلال .. ومثل اليقين ظن لا تردد معه، كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى.

واعتمده شيخنا الرملي.

ونظر العلامة المنلا إبراهيم الكوراني في منقول المذهب بما بينته في الأصل،

٣٬٠٢٥

وكذلك نظر الزركشي، ولا يسع الناس إلا هذا، وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد لا يكون مدركا للركعة مطلقا.

اه.

وقد وقفت على سؤال وجواب في ذلك لبعض المحققين.

وصورة السؤال (سئل) رضي الله عنه عن المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع ولم يره لمانع، هل تحسب له تلك الركعة أم لا.

(وصورة الجواب) قال الزركشي في الخادم.

عند قول الشارح.

ولو شك في إدراك الحد المعتبر،

٣٬٠٢٦

ما نصه: فإن غلب على ظنه شئ اتبع.

اه.

فعليه: إن غلب على ظنه إدراك الحد المعتبر من الركوع مع الإمام تحسب له تلك الركعة، وإلا فلا.

وأطال في الجواب.

ونظر في قول التحفة لا بد من أن يكون ذلك يكفي يقينا، فلا يكفي الشك ولا الظن، بل ولا غلبة الظن، إلى أن قال: ويزيد ما قلناه تأييدا قوله تعالى: * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * وإلزام من لا يرى الإمام تيقن الإدراك فيه حرج كبير منفي في الدين.

اه.

(قوله: فلو لم يطمئن الخ) أي بأن لم يطمئن أصلا، أو اطمأن بعد ارتفاع الإمام من أقل الركوع.

(وقوله: فيه) أي الركوع.

(قوله: أو شك الخ) هذا مفهوم قوله يقينا، وما قبله مفهوم قوله قبل ارتفاع الإمام.

(قوله: فلا يدرك الركعة) جواب لو.

أي فيجب عليه حينئذ أن يأتي بعد سلام الإمام بركعة.

(قوله: ويسجد الشاك للسهو) عبارة الإمداد: وحيث أتى الشاك بالركعة بعد سلام الإمام يسجد للسهو.

كما استظهره في المجموع، وعلله بأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته، فلا يتحمل عنه.

اه.

(قوله: وبحث الأسنوي وجوب ركوع إلخ) صورة المسألة: أن يضيق الوقت، ويجد مصليا راكعا،

٣٬٠٢٧

ولو اقتدى به يدرك ركعة في الوقت ولو لم يقتد به، بل صلى منفردا، لا يدركها فيه، فيجب عليه حينئذ أن يقتدي به، لأجل إدراك ركعة في الوقت.

(فقوله: وجوب ركوع) في العبارة اختصار، أي وجوب الاقتداء بالإمام الراكع، والركوع معه لأجل إدراك ركعة في الوقت.

وعبارة التحفة والنهاية: ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به، كما هو ظاهر.

انتهت.

(قوله: ويكبر ندبا مسبوق) أي موافقة لإمامه في التكبير وإن لم يحسب له ذلك الفعل.

(وقوله: انتقل معه) الجملة صفة مسبوق، وضمير معه يعود على الإمام.

(قوله: لانتقاله) متعلق بيكبر.

واللام تعليلية.

(قوله: فلو أدركه) أي أدرك المأموم الإمام.

(وقوله: معتدلا) حال من الضمير البارز.

(قوله: كبر للهوي) أي للمتابعة.

(قوله: وما بعده) أي وما بعد الهوي من الأركان.

(قوله: أو ساجدا) معطوف على معتدلا، أي أو أدرك الإمام حال كونه ساجدا.

(قوله: غير سجدة تلاوة) أما هي فيكبر لها للمتابعة لأنها محسوبة له، كما قال الأذرعي.

٣٬٠٢٨

قال في التحفة بعد نقله كلام الأذرعي: وفي كون التلاوة محسوبة له نظر ظاهر، إذ من الواضح أنه إنما يفعلها للمتابعة، فحينئذ الذي يتجه أنه لا يكبر للانتقال إليها.

اه.

(قوله: لم يكبر للهوي إليه) أي السجود، وذلك لأنه لم يتابعه في الهوي ولا هو محسوب له.

وعبارة الروض وشرحه: لو أدركه في السجود الأول أو الثاني أو الجلوس بينهما أو التشهد الأول والأخير لم يكبر للهوي إليه، لأنه لم يتابعه فيه ولا هو محسوب له،

٣٬٠٢٩

بخلاف انتقاله معه بعد ذلك من ركن إلى آخر، وبخلاف الركوع.

اه.

(قوله: ويوافقه) أي ويوافق المأموم الإمام.

(وقوله: في ذكر ما أدركه) أي في ذكر الفعل الذي أدرك الإمام فيه، سواء كان ذلك الذكر واجبا أو مندوبا.

(وقوله: من تحميد إلخ) بيان لذكر، لا لما.

وكتب البجيرمي ما نصه: قوله من تحميد: أي في الإعتدال، وهو قوله: ربنا لك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده.

كما أفاده شيخنا.

اه.

(قوله: وتسبيح) أي في الركوع والسجودين،

(قوله: وتشهد) قال في التحفة: واعترض ندب الموافقة في التشهد بأن فيه تكرير ركن قولي،

٣٬٠٣٠

وفي إبطاله خلاف.

ويرد بشذوذه أو منع جريانه هنا، لأنه لصورة المتابعة.

اه.

(قوله: ودعاء) أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، لأن الصلاة لا سكوت فيها.

(قوله: وكذا صلاة على الآل) أي

٣٬٠٣١

وكذا يوافقه في الصلاة على الآل.

(قوله: ولو في تشهد المأموم لأول) أي يوافقه المأموم في الصلاة على الآل ولو كان في تشهده الأول.

وخالف م ر ذلك وقيد الموافقة فيها بما إذا كان في غير محل تشهده، فخرج به ما إذا كان في محل تشهده بأن كان تشهدا أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل.

قال البجيرمي: وهو ظاهر، لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه، وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة.

اه.

(قوله: قاله شيخنا) أي في التحفة،

٣٬٠٣٢

وقال فيها: ولا نظر لعدم ندبها فيه لما تقرر أن ملحظ الموافقة رعاية المتابعة لا حال المأموم.

(قوله: ويكبر مسبوق للقيام) .

الواو من المتن، فأدخلها الشارح على مقدر معلوم مما قبله هو متعلق الظرف بعده، أي

٣٬٠٣٣

ويسن للمسبوق أن يكبر إذا أراد أن يأتي بما عليه عند قيامه بعد سلامي الإمام إن كان الخ.

(قوله: بعد سلاميه) أي الإمام.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.