فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح المعين بشرح قرة العينزين الدين المليباري

وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعه وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة. وفي ثلاثين بقرة إلى أربعين تبيع وأربعين مسنة وستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وأربعين مسنة. وفي أربعين غنما شاة, بذلك لان لها أمها آن لها أن تضع ثانيا وتصير ذات لبن.

٦٠٠

وفي ست وأربعين إلى إحدى وستين: حقة لها ثلاث سنين وسميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها أو أن يطرقها الفحل.

٦٠١

وفي إحدى وستين: جذعه لها أربع سنين سميت بذلك لأنها يجزع مقدم أسنانها أي يسقط.

٦٠٢

وفي ست وسبعين: بنتا لبون وفي إحدى وتسعين: حقتان وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون.

ثم الواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

٦٠٣

ويجب في ثلاثين بقرة إلى أربعين تبيع له سنة سمي بذلك لأنه يتبع أمه.

٦٠٤

وفي أربعين إلى ستين: مسنة لها سنتان سميت بذلك لتكامل أسنانها وفي ستين: تبيعان ثم في كل ثلاثين: تبيع وفي كل أربعين: مسنة.

٦٠٥

ويجب في أربعين غنما إلى مائة وإحدى وعشرين شاة.

إعانة الطالبينالبكري الدمياطي، حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين

(وقوله: بذلك) أي بنت اللبون.

(قوله: وفي ست وأربعين) أي وتجب في ست وأربعين.

(وقوله: حقه) - بكسر الحاء - ويجزئ عنها بنتا لبون.

(قوله: وفي إحدى وستين) أي وتجب في إحدى وستين من الإبل.

(وقوله: جذعة) - بفتحتين -: ما قبل الثني، ويجزئ عنها حقتان، أو بنتا لبون، لإجزائهما عما زاد.

(قوله: وفي ست وسبعين بنتا لبون) وهذا تعبدي، لا بالحساب، وإلا فمقتضى الحساب أن يجب في اثنين وسبعين بنتا لبون، لأن بنت اللبون وجبت في ست وثلاثين،

٤٬٦٧٠

فلو اعتبر الحساب لوجب في اثنتين وسبعين: بنتا لبون.

(قوله: في إحدى وتسعين: حقتان) أي تعبدا، لا بالحساب، كما في الذي قبله، وإلا بأن اعتبر الحساب، لما وجبت الحقتان إلا في اثنتين وتسعين،

٤٬٦٧١

ومثله يقال فيما بعد.

(قوله: وفي مائة وإحدى وعشرين: ثلاث بنات لبون) فإن نقصت الواحدة لم يحسب سوى الحقتين.

(قوله: ثم الواجب في كل أربعين إلخ) ظاهره يقتضي أنه متى زاد على مائة وإحدى وعشرين - ولو واحدة - يتغير الواجب، ويكون في كل أربعين إلخ.

ويستقيم الحساب.

وليس كذلك، بل إنما يتغير الواجب بزيادة تسع على المائة والإحدى والعشرين، ثم بزيادة عشر عشر، ويستقيم الحساب.

ففي مائة وثلاثين: حقة وبنتا لبون،

٤٬٦٧٢

وفي مائة وأربعين: حقتان وبنت لبون.

وهكذا.

(قوله: ويجب في ثلاثين بقرة الخ) شروع في بيان نصاب البقر.

وأول النصاب فيه ثلاثون.

والبقر شامل للعراب والجواميس من الذكور والإناث.

والثور خاص بالذكر.

والأصل فيما ذكره فيه: ما رواه الترمذي وغيره، عن معاذ رضي الله عنه، قال: بعثتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن وأمرني إن أخذ من كل أربعين بقرة مسنة،

٤٬٦٧٣

ومن كل ثلاثين: تبيعا.

وصححه الحاكم وغيره.

(قوله: تبيع) لو أخرج تبيعة أجزأت - بطريق الأولى - لأنها أنفع من الذكر، لما فيها من الدر والنسل.

وتبيع بمعنى تابع، كما يؤخذ من قوله لأنه يتبع أمه.

(قوله: له سنة) أي وطعن في الثانية.

(قوله: سمي) أي ما يخرج عن الثلاثين من البقر.

(وقوله: بذلك) أي بتبيع.

(قوله: لأنه يتبع أمه) أي في المرعى.

ويجمع على أتبعة كرغيف وأرغفة.

(قوله: وفي أربعين: مسنة) لو أخرج عن أربعين، تبيعين، أجزأ على الصحيح.

(قوله: سميت) أي البقرة.

(قوله: بذلك) أي بمسنة.

(قوله: وفي ستين: تبيعان) أي يجب في ستين بقرة: تبيعان.

(قوله: ثم في كل ثلاثين: تبيع) أي ثم بعد الستين بزيادة عشرة عشرة يتغير الواجب، ويكون في كل ثلاثين: تبيع،

٤٬٦٧٤

وفي كل أربعين: مسنة.

(قوله: ويجب في أربعين غنما الخ) شروع في بيان نصاب الغنم، وأول نصابها أربعون، فلا زكاة في أقل من ذلك، ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة، وإلا عدت، والأسهل عند مضيق تمر به واحدة واحدة، وبيد كل من المالك والساعي - أو نائبهما - قضيب، يشيران به إلى كل واحدة، أو يصيبان به ظهرها، لأن ذلك أبعد عن الغلط.

(واعلم) أنه يجزئ في الغنم نوع آخر: كضأن عن معز، وعكسه، كما يجزئ أرحبية عن مهرية، وعكسه في الإبل وعراب عن جواميس وعكسه في البقر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.