باب الزكاة
قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ١٨٩ إلى ٢٠٢
-
١/٢٣٠١/٢٣٠
تجب على مسلم حر في ذهب
-
١/٢٣١١/٢٣١
بلغ عشرين مثقالا وفضة بلغت مأتي درهم ربع عشر كمال تجارة,
-
١/٢٣٢١/٢٣٢
وشرط تمام نصاب كل الحول وينقطع بتخلل زوال ملك وكره لحيلة.
-
١/٢٣٣١/٢٣٣
ولا زكاة في حلي مباح ولو لإجارة إلا بنية كنز.
-
١/٢٣٥١/٢٣٥
وفي قوت كبر وأرز وتمر وعنب بلغ خمسة أو سق منقى عشر إن سقي بل مؤنة وإلا فنصفه.
-
١/٢٣٧١/٢٣٧
وفي كل خمس إبل شاة إلى خمس وعشرين فبنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون.
-
١/٢٣٨١/٢٣٨
وست وأربعين حقة وإحدى وستين جذعه وست وسبعين بنتا لبون وإحدى وتسعين حقتان ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنتا لبون ثم في كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة.
-
وفي ثلاثين بقرة إلى أربعين تبيع وأربعين مسنة وستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وأربعين مسنة.
-
وفي أربعين غنما شاة,
-
١/٢٣٩١/٢٣٩
ومائة وإحدى وعشرين شاتان ومائتين وواحدة ثلاث وأربع مائة أربع ثم في كل مائة شاة.
-
وتجب الفطرة
-
١/٢٤٠١/٢٤٠
على حر بغروب ليلة فطر عمن تلزمه نفقته ولو رجعية,
-
١/٢٤١١/٢٤١
إن فضل عن قوت ممون يوم عيد وليلته وعن دين ما يخرجه فيها,
-
١/٢٤٢١/٢٤٢
وهي صاع من غالب قوت بلده وحرم تأخيرها عن يومه.