وَفِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طُهْرٌ أَوْ إمْكَانٌ بِغَسْلٍ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسٍ وَلَا مُتَنَجِّسٍ لَا يُمْكِنُ طُهْرُهُ وَلَوْ دهنا وَنَفْعٌ
الشروح عليها
" وَ " شُرِطَ " فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ " مُثَمَّنًا أَوْ ثَمَنًا خَمْسَةُ أُمُورٍ أَحَدُهَا " طُهْرٌ " لَهُ " أَوْ إمْكَانٌ " لِطُهْرِهِ " بِغَسْلٍ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسٍ " كَكَلْبٍ وَخَمْرٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا هُوَ نَجِسُ الْعَيْنِ وَإِنْ أَمْكَنَ طُهْرُهُ بِالِاسْتِحَالَةِ كَجِلْدِ مَيْتَةٍ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَقَالَ إنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ رَوَاهُمَا الشَّيْخَانِ وَالْمَعْنَى فِي الْمَذْكُورَاتِ نَجَاسَةُ عَيْنِهَا فَأُلْحِقَ بِهَا بَاقِي نَجِسِ الْعَيْنِ وَتَعْبِيرِي بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِهِ بِالْمَبِيعِ وَقَوْلِي بِغَسْلٍ مِنْ زِيَادَتِي " وَلَا " بَيْعُ " مُتَنَجِّسٍ لَا يُمْكِنُ طُهْرُهُ وَلَوْ دهنا " تنجس لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَجِسِ الْعَيْنِ وَلَا أَثَرَ لِإِمْكَانِ طُهْرِ الْمَاءِ الْقَلِيلِ بِالْمُكَاثَرَةِ لِأَنَّهُ كَالْخَمْرِ يُمْكِنُ طُهْرُهُ بِالتَّخَلُّلِ. " وَ " ثَانِيهَا " نَفْعٌ " بِهِ شَرْعًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.