كتاب البيع
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٧٣٧ إلى ٧٥٠
-
١/١٨٦١/١٨٦
أَرْكَانُهُ عَاقِدٌ وَمَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَصِيغَةٌ وَلَوْ كِنَايَةً إيجَابٌ كَبِعْتُكَ وَمَلَّكْتُك وَاشْتَرِ مِنِّي وَكَجَعَلْتُهُ لك بكذا وَقَبُولٌ كَاشْتَرَيْتُ وَتَمَلَّكْت وَقَبِلْت وَإِنْ تَقَدَّمَ كَبِعْنِي
-
وَشُرِطَ فِيهِمَا أن لا يتخللهما كلام أجنبي وَلَا سُكُوتٌ طَوِيلٌ
-
١/١٨٧١/١٨٧
وَأَنْ يَتَوَافَقَا مَعْنًى فَلَوْ أَوْجَبَ بِأَلْفٍ مُكَسَّرَةٍ فَقَبِلَ بِصَحِيحَةٍ لَمْ يَصِحَّ وَعَدَمُ تَعْلِيقٍ وَتَأْقِيتٍ وَفِي الْعَاقِدِ إطْلَاقُ تَصَرُّفٍ وَعَدَمُ إكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
-
وَإِسْلَامُ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ مُصْحَفٌ أو نحوه أَوْ مُسْلِمٌ أَوْ مُرْتَدٌّ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَعَدَمُ حِرَابَةٌ مَنْ يُشْتَرَى لَهُ عِدَّةُ حَرْبٍ
-
وَفِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ طُهْرٌ أَوْ إمْكَانٌ بِغَسْلٍ فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ نَجِسٍ وَلَا مُتَنَجِّسٍ لَا يُمْكِنُ طُهْرُهُ وَلَوْ دهنا وَنَفْعٌ
-
وَلَوْ مَاءً وَتُرَابًا بِمَعْدِنِهِمَا
-
فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ حَشَرَاتٍ لَا تَنْفَعُ وَسِبَاعٍ لَا تَنْفَعُ وَنَحْوِ حَبَّتَيْ بُرٍّ وَآلَةِ لَهْوٍ بيع لَا بَيْعُ لا بَيْعُ
-
١/١٨٨١/١٨٨
وَإِنْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ لِعَدَمِ وِلَايَتِهِ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَيْعُ أَيْ وَإِنْ جُهِلَتْ صِيعَانُهَا بَيْعُ صُبْرَةٍ لَا بَيْعٌ لِأَحَدِ ثَوْبَيْنِ ولا أَوْ بِمِلْءِ ذَا الْبَيْتِ بُرًّا أَوْ بِزِنَةِ ذِي الْحَصَاةِ ذَهَبًا أو بألف دراهم ودنانير
-
١/١٨٩١/١٨٩
وَلَوْ باع بنقد وَثَمَّ نَقْدٌ غَالِبٌ تَعَيَّنَ أَوْ نَقْدَانِ مَثَلًا
-
وَلَا غَالِبَ اُشْتُرِطَ تَعْيِينٌ إنْ اخْتَلَفَتْ قِيمَتُهُمَا وَلَا بَيْعُ غَائِبٍ
-
وَتَكْفِي مُعَايَنَةُ عِوَضٍ وَرُؤْيَةٌ قَبْلَ عَقْدٍ فِيمَا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ إلَى وَقْتِهِ وَرُؤْيَةُ بَعْضِ مَبِيعٍ دَلَّ عَلَى بَاقِيهِ كَظَاهِرِ صُبْرَةٍ نحو بر
-
وَأنموذج لِمُتَمَاثِلٍ أَوْ كَانَ صُوَانًا لِلْبَاقِي لِبَقَائِهِ كَقِشْرِ رُمَّانٍ وَبَيْضٍ وقشرة سفلى لجوز أو لون
-
وَتُعْتَبَرُ رُؤْيَةٌ تَلِيقُ
-
وَصَحَّ سَلَمُ أَعْمَى بِعِوَضٍ فِي ذِمَّتِهِ