فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وقطعها " وَلَوْ فَرِيضَةً لِيَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّي بَدَلَهَا " أَفْضَلُ " مِنْ إتْمَامِهَا لِيَخْرُجَ مِنْ خِلَافِ مَنْ حَرَّمَ إتْمَامَهَا " وَحَرُمَ " أَيْ قَطْعُهَا " فِي فَرْضٍ " إنْ " ضَاقَ وَقْتُهُ " عَنْهُ لِئَلَّا يُخْرِجَهُ عَنْ وَقْتِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى أَدَائِهِ فِيهِ وَهَذَا مِنْ زِيَادَتِي وَبِهِ جَزَمَ فِي التَّحْقِيقِ وَإِنْ ضَعَّفَهُ فِي الروضة وأصلها. " وَالْمُتَنَفِّلُ " الْوَاجِدُ لِلْمَاءِ فِي صَلَاتِهِ " إنْ نَوَى قَدْرًا " رَكْعَةً فَأَكْثَرَ " أَتَمَّهُ " لِانْعِقَادِ نِيَّتِهِ عَلَيْهِ " وَإِلَّا " أَيْ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ قَدْرًا " ف " لَا يُجَاوِزُ " رَكْعَتَيْنِ " لِأَنَّهُ الْأَحَبُّ وَالْمَعْهُودُ فِي النَّفْلِ نَعَمْ إنْ وَجَدَهُ فِي ثَالِثَةٍ فَمَا فَوْقَهَا أَتَمَّهَا لِأَنَّهَا لَا تَتَبَعَّضُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.