وَمَنْ تَيَمَّمَ لفقد ماء فجوزه لا في صلاة بَطَلَ بِلَا مَانِعٍ أَوْ وَجَدَهُ فِيهَا وَلَمْ تَسْقُطْ بِهِ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا
الشروح عليها
" وَمَنْ تَيَمَّمَ لفقد ماء فجوزه لا في صلاة " وَلَوْ فِي تَحَرُّمِهِ " بَطَلَ " تَيَمُّمُهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَلَبَّسْ بِالْمَقْصُودِ فَصَارَ كَمَا لَوْ جَوَّزَهُ فِي أَثْنَاءِ التَّيَمُّمِ " بِلَا مَانِعٍ " مِنْ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ يقارن بتجويزه فَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَانِعٌ مِنْهُ كَعَطَشٍ وَسَبُعٍ لم يبطل تيممه لأن وجود. الْمَاءِ حِينَئِذٍ كَالْعَدَمِ وَقَوْلِي فَجَوَّزَهُ أَوْلَى مِنْ قوله فوجده لَيْسَ بِقَيْدٍ " أَوْ وَجَدَهُ فِيهَا " أَيْ فِي صَلَاةٍ وَلَا مَانِعَ " وَلَمْ تَسْقُطْ بِهِ " أَيْ بِالتَّيَمُّمِ كَصَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ بِمَحِلٍّ يَنْدُرُ فِيهِ فَقْدُ الماء كما سَيَأْتِي "بَطَلَتْ" فَلَا يُتِمُّهَا إذْ لَا
فَائِدَةَ فِي إتْمَامِهَا لِوُجُوبِ إعَادَتِهَا " وَإِلَّا " بِأَنْ جَوَّزَ وُجُودَهُ فِيهَا أَوْ وَجَدَهُ وَكَانَتْ تَسْقُطُ بِالتَّيَمُّمِ كَصَلَاةِ الْمُتَيَمِّمِ بِمَحِلٍّ لَا يَنْدُرُ فِيهِ فَقْدُ الْمَاءِ كَمَا سَيَأْتِي " فَلَا " تَبْطُلُ وَإِنْ كَانَتْ نَفْلًا فَلَهُ إتْمَامُهَا لِتَلَبُّسِهِ بِالْمَقْصُودِ وَلَا مَانِعَ مِنْ إتْمَامِهِ كَوُجُودِ الْمُكَفِّرِ الرَّقَبَةَ فِي الصَّوْمِ نعم إن نوى الإقامة أو
ويجب الْإِتْمَامَ فِي مَقْصُورَةٍ بَعْدَ وُجُودِ الْمَاءِ بَطَلَتْ لحدوث ما لم يستبحه إذا الإتمام كافتتاح صلاة أخرى
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.