ولا تطهر نجاسة عينية بحال
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولا تطهر نجاسة عينية) كعظم ونحوه (بحال)
١٨٦
وكذا متشرب نجاسة ودهن متنجس،
١٨٧
وإن خفي موضعها غسلت حتى يعلم زوالها، وعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر حيًا لا دم سبيل إلا من حيض، وعن أثر استجمار في محله، والآدمي وما لا دم له سائل متولدًا من طاهر وسمك ونحوه وقمل وبراغيث وبق وبعوض ونحوها طاهرة في الحياة والموت، ومائع وحشيشة مسكران، وما لا يؤكل من طير وبهائم فوق الهر خلقة ولبن ومني وعرق وبول وروث وغيرها من غير مأكول اللحم نجس ومنه طاهرة كمما لا دم له سائل لأن النجاسة المتقدمة إنما تطهر إذا كانت حكمية،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.