وإن خفي موضعها غسلت حتى يعلم زوالها وعفى في غير مائع و مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه من حيوان طاهر حيًا لا دم سبيل إلا من حيض
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن خفي موضعها) أي النجاسة (غسلت) النجاسة (حتى يعلم زوالها) ،
١٨٩
فإن جهلت جهتها من بدن أو ثوب غسله كله،
١٩٠
وإن علم في إحدى يديه أو كميه ونسيه غسلهما،
١٩١
وإن علمها فيما يدركه بصره من ثوبه أو بدنه غسل ما يدركه منهما،
١٩٢
فإن صلى قبل ذلك لم تصح،
١٩٣
فإن خفيت في نحو صحراء واسعة يصلي فيها بلا تحر ولا غسل. (وعفى في غير مائع و) غير (مطعوم عن يسير دم نجس ونحوه) كالقيح إذا كان (من حيوان طاهر حيًا) أي في الحياة كالهر، و (لا) يعفى عن يسير (دم سبيل إلا) إذا كان (من) دم (حيض) أو نفاس أو استحاضة،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.