فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وكذا) أي كالنجاسة العينية (متشرب نجاسة) كإناء تشرب نجاسة وسكين سقيتها وحب نقع بها وكلحم ونحوه فإنه لا يطهر باطنه بغسله، (و) كذا في الحكم (دهن متنجس) ،

١٨٨

ويجوز الاستصباح في غير مسجد، ولا يحل أكله ولا بيعه ويأتي أول البيع،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.