فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا يوجد) الحيض (مع حمل) نصًا فلا تترك الصلاة لما تراه ولا يمنع زوجها وطئها إن خاف العنت، (وأقله) أي أقل زمن يصلح أن يكون دم حيض (يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر) يومًا بلياليها، (وغالبه ست) من الأيام (أو سبع، وأقل) الـ (طهر بين) الـ (حيضتين ثلاثة عشر) يومًا لما روى أحمد واحتج به عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءته وقد طلقها زوجها فزعمت أنها حاضت في شهر ثلاث حيض، فقال علي لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك وإلا فهي كاذبة، فقال علي: قالون- أي جيد بالرومية- وهذا لا يقوله إلا توفيقًا وهو قول صحابي وقد انتشر ولم يعلم خلافه، وغالب الطهر بقية الشهر،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.