ولا حد لأكثره وعلى حائض إذا طهرت قضاء صوم لا صلاة
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولا حد لأكثره) أي الطهر لأنه لم يرد تحديده شرعًا،
٢٠٤
ومن النساء من تطهر الشهر أو السنة أو لا تحيض أصلاً. (و) يجب (على حائض إذا طهرت قضاء صوم) و (لا) يجب عليها قضاء الـ (صلاة) لأنه يشق لتكرره وطول مدته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.