فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ولا حد لأكثره) أي الطهر لأنه لم يرد تحديده شرعًا،

٢٠٤

ومن النساء من تطهر الشهر أو السنة أو لا تحيض أصلاً. (و) يجب (على حائض إذا طهرت قضاء صوم) و (لا) يجب عليها قضاء الـ (صلاة) لأنه يشق لتكرره وطول مدته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.