فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(ويجب بوطئها) في الفرج ولو بحائل أو كانت طاهرة فحاضت أثناء وطئه (دينار) زنته مثقال (أو نصفه) على التخيير، فهو (كفارة) مصرفها مصرف بقية الكفارات،

٢٠٦

وكذا هي إن طاوعته حتى من ناس ومكره وجاهل الحيض أو التحريم أو هما،

٢٠٧

فإن أخرج دينارًا فهو المقدار الواجب أو نصفه فهو وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسل إلا صيام وطلاق ولبث في مسجد بوضوء. (فصل) والمبتدأة تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي،

٢٠٨

فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضًا إذا انقطع،

٢٠٩

فإن تكرر ثلاثًا فهو حيض تقضي ما وجب فيه،

٢١٠

وإن أيست قبله أو لم يعد فلا،

٢١١

وإن جاوزه فمستحاضة، فما بعضه أسود أو ثخين أو منتن وصلح حيضًا كذلك، كما يخير المسافر بين القصر والإتمام ويجزئ إخراج القيمة من الفضة فقط وتسقط يعجز.

٢١٢

فائدة: لا يكره طبخ الحائض، ولا عجنها ولا غير ذلك، ولا وضع يدها في شيء من المائعات،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.