وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسلـ إلا صيام وطلاق ولبث في مسجد بوضوء فصل والمبتدأة تجلس أقله
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإذا انقطع الدم لم يبح قبل غسلـ) ها أو تيممها (إلا صيام) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة (و) إلا (طلاق) لأن تحريمه بالحيض لتطويل العدة وقد زال ذلك، (و) إلا (لبث في مسجد بوضوء) ،
٢١٣
وفي الكافي يزول بانقطاعه أربعة: سقوط فرض الصلاة، ومنع صحة الطهارة له، وتحريم الصلاة، والطلاق. (فصل والمبتدأة) في سن تحيض لمثله بدم أو صفرة أو كدرة (تجلس) أي تدع نحو صوم وصلاة بمجرد ما تراه (أقله) يومًا وليلة
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.