فإن لم يجاوز دمها أكثره اغتسلت أيضًا إذا انقطع
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فإن) جاوز دمها أقل الحيض و (لم يجاوز دمها أكثره) بأن انقطع لخمسة عشر يومًا فما دون (اغتسلت أيضًا إذا انقطع) وجوبًا لصلاحيته أن يكون حيضًا،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.