فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فإن) فعلت ذلك و (تكرر ثلاثًا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (فهو حيض) تنتقل إليه وصار عادة لها و (تقضي ما وجب فيه) أي ما فعلته في المجاوز عن اليوم والليلة من واجب صلاة وطواف ونحوهما،

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.