فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وإن قالت) له (اخلعنى بألف أو على ألف) أو اخلعنى ولك ألف (ففعل) أى خلعها ولو لم يذكر الألف (بانت) منه (واستحقها) من غالب نقد البلد إن أجابها على الفور، لأن السؤال كالمعاد في الجواب، ولها الرجوع قبل إجابته. (و) إن قالت (طلقنى واحدة بألف) أو على ألف أو ولك ألف ونحوه (فطلقها) أكثر بأن قال أنت طالق ثنتين أو (ثلاثا استحقه) أى الألف كله لأنه أوقع ما استدعته وزيادة، (او) أى وإن قالت له طلقنى (ثلاثا به) أى ألف (فطلقها واحدة فلا) يستحق عليها شيئا لأنه لم يجبها إلى ما سألته (إلا في) طلقة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.