فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٣٨٧ إلى ١٬٣٨٩

  1. ١/٣٨٧١/٣٨٧

    فإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتنى ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته ولو تراخت

  2. وإن قالت اخلعنى بألف أو على ألف ففعل بانت واستحقها وطلقنى واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقه او ثلاثا به فطلقها واحدة فلا إلا في

  3. واحدة بقيت وليس لـ خلع زوجة ابنه الصغير