فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فإذا قال) لزوجته (متى) أعطيتنى ألفا فأنت طالق (أو) قال لها (إذا) أعطيتنى ألفا فأنت طالق (أو) قال لها (إن أعطيتنى) أو إن قبضتنى (ألفا فأنت طالق طلقت) بائنا (بعطيته ولو تراخت) بالإعطاء لوجود المعلق عليه ويملك الألف بالإعطاء،

٢٬٠٩٣

وإن قال إن أعطيتنى عبدا فأنت طالق طلقت منه بأى عبد أعطته إياه،

٢٬٠٩٤

وإن قال لئن أعطيتنى هذا العبد أو هذا الثوب الهروى فأنت طالق وأعطته إياه، ولا شئ له إن ان معيبا أو هرويا،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.