فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(واحدة بقيت) من الثلاث ولو لم تعلم فيستحق الألف لأنها كملت وحصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة والتحريم حتى تنكح زوجا غيره،

٢٬٠٩٥

ومن سئل الخلع على شئ فطلق لم يستحقه ووقع رجعيا،

٢٬٠٩٦

ومن سئل الطلاق فخلع لم يصح،

٢٬٠٩٧

وإن قال أنت طالق وعليك ألف أو بألف أو على ألف فقبلت بالمجلس بانت واستحقه وإلا وقع رجعيا. (وليس لـ) ـلأب (خلع زوجة ابنه الصغير) والمجنون ولا طلاقها ولا ابنته الصغيرة بشئ من مالها، ولا يسقط خلع ولا طلاق شيئا من الحقوق.

٢٬٠٩٨

وإن علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت أو لا ثم نكحها فوجدت بعده طلقت،

٢٬٠٩٩

وكذا عتق [كتاب الطلاق] يكره بلا حاجة،

٢٬١٠٠

ويباح لها، ويسن لتضررها بنكاح وتركها صلاة وعفة ونحوهما.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.