فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وإن جاوزه) أي زاد دم مبتدأة على خمسة عشر يومًا (فـ) هي (مستحاضة) ، ثم لا يخلو من حالين: الأول ما أشار إليه بقوله (فما بعضه أسود) وبعضه أحمر (أو) بعضه (ثخين) وبعضه رقيق (أو) بعضه (منتن) وبعضه غير منتن (وصلح) الأسود أو الثخين أو المنتن أن يكون (حيضًا) تجلسه في الشهر الثاني والباقي استحاضة،

٢١٦

وإن لم يكن متميزًا أو كان ولم يصلح جلست أقل الحيض من كل شهر حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه ومستحاضة معتادة ولو مميزة تجلس عادتها،

٢١٧

فإن نسيتها عملت بتمييز صالح،

٢١٨

فإن لم يكن فغالب الحيض،

٢١٩

ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت لم تلتفت إلى ذلك حتى يتكرر ثلاثًا، ونقصها لا يحتاج إلى تكرار، وصفرة وكدرة في زمنها حيض،

٢٢٠

ومن ترى دمًا متفرقًا يبلغ مجموعه بأن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره فإنها (تجلسه في الشهر الثاني) أيضًا (والباقي استحاضة) ، الحال الثاني ما أشار إليه بقوله

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.