فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وإن أيست قبله) أي قبل تكراره ثلاثًا (أو لم يعد) الدم إليها (فلا) تقضي ما فعلته في المجاوز لأنا لم نتحقق كونه حيضًا والأصل براءتها،

٢١٤

ويحرم وطئها والدم باق قبل تكراره،

٢١٥

ولا يكره إن طهرت،

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.