وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة وأنت على حرام ظهار مطلقا
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن قالته) أي قالت المرأة (لزوجها) نظير ما يصير به مظاهرا منها (فليس بظهار) ، (و) يجب (عليها) بقولها ذلك له (كفارته) ولا تجب عليها إلا (بوطئها مطاوعة) ،
٢٬٢٩١
ويجب عليها تمكينه قبلها. (و) قوله لها (أنت على حرام ظهار مطلقا) أي ولو نوى به طلاقا أو يمينا نصا
٢٬٢٩٢
لا إن ضم معه إن شاء الله،
٢٬٢٩٣
ويكره نداء أحد الزوجين بما يخص بذي رحم محرم كأمي وأخي.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.