باب العدد
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٥١١ إلى ١٬٥١٣
-
١/٤٢٢١/٤٢٢
ومن أقر بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة لحقه نسبه
-
ولو قال عزلت أو لم أنزل إلا أن يدعى استبراء ويحلف فلا
-
ومن أعتق أو باع من أقر بوطئها فولدت لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل