فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وشرط) لانقضاء عدة حامل بوضع حمل (للحوقه زوجا) فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوخًا ونحو ذلك لم تنقض به.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.