فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وإلا) ترث بأن كانت ذمية أو أمة أو هو عبد أو جاءت البينونة من قبلها (ة) تعتد عدة (طلاق) فقط لانقطاع أثر النكاح بعدم إرثها منه،

٢٬٣٣٩

وإن انقضت عدتها قبل وفاته لم تعتد لها ولو ورثت. (الثالثة) من المعتدات (ذات القروء، و) القرء (هو الحيض) لأنه المعهود في لسان الشرع لحديث «تدع الصلاة أيام أقرائها» رواه أبو داود (المفارقة في الحياة) بعد دخول وخلوة بطلاق أو خلوة أو فسخ (فتعتد حرة ومبعضة بثلاثة قروء) مسلمة كانت أو كافرة، (و) تعتد (أمة بقرءين) ولا تعتد بحيضة طلقت فيها، ولا تحسب مدة نفاس لمطلقة بعد وضع. (الرابعة) من المعتدات (المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس) ، فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضه بالحساب، الخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم سببه فتصبر للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة،

٢٬٣٤٠

وإن علمت سببه فلا تزال حتى يعود فتعتد به، أو تصير آيسة فتعتد عدتها. وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. السادسة امرأة المفقود فتتربص -ولو أمة- ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة،

٢٬٣٤١

فإن تزوجت ثم قد قبل وطء ثان ردت إليه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.