وإن مات زوج في عدة رجعية سقطت وتبتدئ عدة وفاة وتعتد من أبانها في مرض موت الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإن مات زوج في عدة) مطلقة (رجعية سقطت) عدة الطلاق (وتبتدئ عدة وفاة) من موته لأنها زوجة
٢٬٣٣٧
وكذا إذا مات في عدة مرتد، وعلى قياسها لو أسلمت امرأة كافر ثم مات قبل انقضاء العدة،
٢٬٣٣٨
وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل، (وتعتد من أبانها في مرض موت) المخوف (الأطول من عدة وفاة أو طلاق إن ورثت) بأن اتهمت بحرمانها لأنها مطلقة فوجب لها عدة الطلاق ووراثة فوجب لها عدة الوفاة، ويندرج الأقل في الأكثر،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.