فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وإن لم تجد) لأنه ليس شرطا لانقضاء العدة، (وعدة موطوءة بشبهة أو زنا أو) موطوءة (بنكاح باطل اتفاقا) بين الأئمة (كـ) ـعدة (مطلقة، إلا أمة) غير مزوجة (فتستبرأ) إذا وطئت بشبهة أو زنا أو نكاح باطل اتفاقا (مجيضة) .

٢٬٣٥١

ولا يحرم على زوج زمن عدة غير وطء في فرج،

٢٬٣٥٢

وإن مات رجل عن امرأة نكاحها فاسد كالنكاح المختلف فيه فعليها عدة الوفاة. والله أعلم فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.