فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٥٤٦ إلى ١٬٥٥٠

  1. ١/٤٣٠١/٤٣٠

    ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

  2. ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة و موطوءة بشبهة وبـ مشوب لا بلبن بهيمة و غيره موطوءة

  3. والحرمة في رضيع وأولاده دون آبائه وأمهاته وإخوته وأخواته ونحوهم

  4. فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب وأمة وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع كأمه وجدته وأخته كربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه

  5. ١/٤٣١١/٤٣١

    وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه وينفسخ نكاحه فيهما إن كانت زوجته