فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(فتحل مرضعة وبناتها لأبي مرتضع وأخيه) وعمه وخاله (من نسب) ، ويحل لأبيه من نسب أن يتزوج أخته من الرضاع، (و) تحل (أمة) أي المرتضع (وأخته) وعمته وخالته (من نسب لأبيه وأخيه من رضاع) كما تحل لأخيه من أبيه أخته من أمته، (وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وأخته كربيبته إذا ارضعت طفلة حرّمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه، وينفسخ نكاحه فيهما إن كانت زوجته فصل ومن أفسدت نكاحها قبل دخول فلا مهر لها،

٢٬٣٨٠

ولو طفلة فرضعت من نائمة، وبعده يجب كله.

٢٬٣٨١

وإن أفسده غيرها فلها على زوج نصفه قبله، وبعده كله، ويرجع به على مفسد.

تحرم عليها بنتها) من نسب

٢٬٣٨٢

ومثلها من رضاع (كأمه وجدته وأخته) وبنت أخته أو أخيه كذا بمصاهرة (كربيبته) التي دخل بأمها (إذا أرضعت طفلة) خمس رضعات (حرمتها عليه) أبدا لحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة»

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.