فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي

(وكل رجل تحرم عليه بنته) أي بنت ذلك الرجل (كأخيه وأبيه) وابنه (وربيبه إذا أرضعت امرأته) أو أمته أو موطوءته بشبهة (بلبنه طفلة) خمس رضعات (حرمتها عليه) ابدا للخبر، (وينفسخ نكاحه) من الطفلة (فيهما) أي المسألتين (إن كانت) الطفلة (زوجته) وإن أرضعتها امرأة أحد هؤلاء بلبن غيره لم تحرم لأنها صارت ربيبة زوجها،

٢٬٣٨٣

وإن أرضعت عمته أو خالته بنتا لم تحرمها عليه،

٢٬٣٨٤

وإن تزوج بنت عمه أو خاله فأرضعت جدتهن أحدهما رضاعا محرما انفسخ النكاح وحرمتها عليه أبدا فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.