وإقامة وأن يأمن في استيفائه تعديه إلى غير جان، فـ لو لزم قود أو رجم حاملا لم تقتل حتى تضع
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(وإقامة) مجنون وارثين لأن من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجين وذوي الأرحام،
٢٬٤٧٧
ومن مات فوارثه كهو، وإن انفرد به بعضهم عزر فقط، ولشريك في تركه جان حقه من الدية، ويرجع وارث جان على مقتص بما فوق،
٢٬٤٧٨
وإن عفا بعضهم سقط القود،
٢٬٤٧٩
ومن لا وارث له فوليه الإمام. (و) الثالث (أن يأمن في استيفائه) أي القصاص (تعديه) أي الاستيفاء (إلى غير جان، فـ) ـعلى هذا (لو لزم قود أو) لزم (رجم حاملا) أو حائلا فحملت (لم تقتل حتى تضع) الولد لأن قتلها إسراف لتعديه إلى حملها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.