ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ومتى اختار) ولى الجناية القود أو عفا عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أكثر منها،
٢٬٤٩٧
وإن اختار (الدية) تعينت فلو قتله بعده قتل به، (أو عفا مطلقا) أو على غير مال أو عن القود مطلقا ولو عن يده فله الدية (أو هلك جان تعينت الدية) في ماله لتعذر استيفاء القود كتعذره في طرفه،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.