فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٦٢٥ إلى ١٬٦٢٧

  1. ١/٤٤٩١/٤٤٩

    ويجب بـ عمد القود أو الدية فيخير ولي والعفو مجانا أفضل

  2. ومتى اختار الدية أو عفا مطلقا أو هلك جان تعينت الدية

  3. ومن قطع طرفا عمدا كإصبع فعفا عنه ثم سرت إلى عضو آخر كبقية اليد أو إلى النفس و العفو مجانا فـ هدر وعلى مال أو غيره