فلا تجب فيما يأخذه بـ حصاده أو يكتسبه لقاط
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(فلا تجب) الزكاة (فيما يأخذه) حصاد (بـ) أجرة (حصاده أو) أي ولا تجب فيما (يكتسبه لقاط) ولا فيما يملك من زرع وثمر بعد بدو صلاحه بشراء أو غيره
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.