ولو نبت بأرضه والواجب عشر ما سقى بلا مؤنة ونصفه فيما سقى بها من دولاب ونحوه وثلاثة أرباعه فيما سقى بهما
الشروح عليها
الروض الندي شرح كافي المبتديالبعلي
(ولو نبت بأرضه) لأنه لا ملك إلا بأخذه،
٧٧٦
ولا يشترط نقل الزرع فيزكي نصًا ما حصل من حب له سقط بملكه أو مباحه، (والواجب) من نصاب الحب والثمر (عشر ما سقى) منه (بلا مؤنة) كالغيث والسيوح وما يشرب بعروقه ولو بإجراء ماء حفيرة شراء ولا تؤثر مؤنة حفر نهر وتحويل ماء، (و) الواجب (نصفه) أي العشر (فيما سقى) مما تقدم (بها) أي بالمؤنة (من دولاب) تديره البقرة (ونحوه) كالنواضح، والناضح البعير يسقى عليه وكناعورة يديرها الماء، (و) الواجب (ثلاثة أرباعه) أي العشر (فيما سقى بهما) أي بمؤنة وغير مؤنة نصفين،
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.