وإن تفاوتا اعتبر الأكثر ومع الجهل العشر فصل. و في العسل سواء أخذه من مملوكة أو موات إذا بلغ مائة وستين رطلاً عراقية
الشروح عليها
(وإن تفاوتا) أي السقي بمؤنة والسقي بلا مؤنة بأن سقى أحدهما أكثر من الآخر (اعتبر الأكثر) من السقيين نفعًا ونموًا نصًا ولا عبرة بالعدد والمدة، (ومع الجهل) بالأكثر نفعًا ونموًا (العشر) احتياطًا، ويجتمع عشر وخراج في خراجية. (فصل. و) يجب (في العسل) من النحل (سواء أخذه من) أرض (مملوكة) له أو لغيره عشرية أو خراجية (أو) أخذه من (موات) كرءوس جبال (إذا بلغ) العسل نصابًا (مائة وستين رطلاً عراقية) ، ولا تتكرر زكاة معشرات وفي الركاز الخمس وهو ما وجد من دفن الجاهلية،
وإذا استخرج من ملك أو موات من معدن نصاب ذهب أو فضة أو ما تبلغ قيمته أحدهما من صفر ونحاس ورضاص وجديد وكحل ومغرة وكبريت وزفت وياقوت ونحوها ففيه ربع العشر في الحال.
فصل: وأقل نصاب ذهب عشرون مثقالاً، وفضة مائتا درهم، ويضم كل منهما إلى الآخر في تكميل النصاب ولو بقيت أحوالاً ما لم تكن للتجارة، ولا شيء في المن والزنجبيل والشيرخشك ونحوه مما ينزل من السماء، وتضمين أموال العشر والخراج بقدر معلوم باطل نصًا
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.